الشيخ الأنصاري
316
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وعلى الثالث ( 1 ) فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين ، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة ، لا نفس العين الباقية ، كيف ( 2 ) ولم تتلف هي ، وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية بل الامر بردها ( 3 ) مجرد تكليف لا يقابل بالمال ، بل لو استلزم ردها ضررا ماليا على الغاصب أمكن ( 4 ) سقوطه . فتأمل ( 5 ) [ خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية ] ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالاخراج فتتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك ( 6 ) بفساد الثوب المخيط أو البناء الداخلة