الشيخ الأنصاري

311

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

السلطنة ( 1 ) مع بقائها على مقدار ماليتها ( 2 ) السابقة أما لو خرجت ( 3 ) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية . فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة ( 4 ) ، مع بقاء العين على ملك المالك به ( 5 ) لأن ( 6 ) القيمة عوض الأوصاف ، أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم ، لا عوض عن العين نفسها ( 7 ) كما ( 8 ) في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ، لفوات معظم الانتفاعات به ( 9 ) فيقوى ( 10 ) عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو ببذل القيمة .