الشيخ الأنصاري

282

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحيث عرفت ( 1 ) ظهور الفقرة السابقة ( 2 ) عليه ( 3 ) واللاحقة ( 4 ) له في اعتبار يوم الغصب تعين حمل هذا ( 5 ) أيضا على ذلك [ ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان ] نعم ( 6 ) يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما