الشيخ الأنصاري

266

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية : كشف ذلك ( 1 ) عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ، إذ ( 2 ) يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف ، لما ( 3 ) ذكرنا : من أن معنى التدارك