الشيخ الأنصاري
259
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بل الأخبار كثيرة بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك ( 1 ) بحسب المتعارف . إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه ( 2 ) متعذرا بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل ( 3 ) والعبد ( 4 ) ، ونحوهما لصورة تعذر المثل كما هو الغالب فالمرجع ( 5 ) في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل ( 6 ) له كما في من اتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه ، وكما لو اتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج