الشيخ الأنصاري

241

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحاصل جميع الاحتمالات ( 1 ) في المسألة مع بيانها أنه إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة ( 2 ) إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة وهو الذي اخترناه ، تبعا للأكثر : من اعتبار القيمة عند الإقباض ( 3 ) وذكره في القواعد خامس الاحتمالات . وإما أن نقول بصيرورته ( 4 ) قيميا عند الإعواز . فإذا صار كذلك ( 5 ) فإما أن نقول : إن المثل المستقر في الذمة قيمي فتكون القيمية صفة للمثل بمعنى أنه لو تلف وجبت قيمته . وإما أن نقول : إن المغصوب انقلب قيميا بعد أن كان مثليا ( 6 ) فإن قلنا بالأول ( 7 ) فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة المثل يوم الاعواز كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، لأنه يوم تلف القيمي . وإن جعلنا الاعتبار فيه ( 8 ) بزمان الضمان كما هو القول الآخر