الشيخ الأنصاري
238
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة ، وحق الضامن ، لعدم تكليفه بالتعذر والمعسور . أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل . وما ذكرنا ( 1 ) يظهر من المحكي عن التذكرة والايضاح ، حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه . إن المثل لا يسقط بالإعواز ( 2 ) ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة ، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها ( 3 ) انتهى . لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل . ولعلهم يريدون صورة المطالبة ، وإلا فلا دليل على الاطلاق ( 4 ) ويؤيد ما ذكرنا ( 5 ) : أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن ( 6 ) المعتبر في المثلي المتعذر قيمته ( 7 ) يوم المطالبة .