الشيخ الأنصاري

226

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف فمقتضى الدليلين ( 1 ) عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر كما لو تعذر المثل في المثلي ( 2 ) فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي ولا يقولون به ( 3 ) وأيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك ( 4 ) عدم جواز الزام المالك بالمثل ، لاقتضائهما ( 5 ) اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية ، مع أن المشهور كما يظهر من بعض الزامه ( 6 ) به ، وإن قوّى خلافه ( 7 ) بعض . بل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط المثل عن القيمة بالكلية وإن كان ( 8 ) الحق خلافه