الشيخ الأنصاري
221
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في المغصوبات ، والأمانات المفرط فيها ، وغير ذلك هو الضمان ( 1 ) بالمثل لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ، ثم بعده قيمة التالف من النقدين ( 2 ) ، وشبههما ، لأنهما أقرب ( 3 ) من حيث المالية ، لأن ما عداهما ( 4 ) يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما ، ولأجل الاتكال على هذا الظهور ( 5 ) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ( 6 ) على كثرتها قد نص المشهور فيه على ذكر المضمون به ( 7 )