الشيخ الأنصاري

215

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان ( 1 ) حتى يبحث عنه . نعم وقع هذا العنوان في معقد اجماعهم على أن المثلي يضمن بالمثل وغيره بالقيمة . ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الاجماع على قول بعض المجمعين ، مع مخالفة الباقين ، وحينئذ ( 2 ) فينبغي أن يقال : كلما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا اشكال في ضمانه بالمثل ، للاجماع . ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب والفضة غير المسكوكين ، فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات . وظاهر غيره كونهما مثليين . وكذا الحديد والنحاس والرصاص ، فإن ظواهر عبائر المبسوط والغنية والسرائر كونها قيمية . وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها ( 3 ) مثلية وإن كان المصوغ منها قيميا . وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميين ، والتمر والزبيب مثليين . وقال في محكي المختلف : إن في الفرق ( 4 ) إشكالا بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين .