الشيخ الأنصاري
21
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو وليتك السلعة ، والتشريك ( 1 ) في المبيع بلفظ شركتك . وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة : أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك ( 2 ) بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج عن البيع ، أو الصلح ، أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة ( 3 )