الشيخ الأنصاري
208
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإن أريد التساوي في الجملة ( 1 ) فهو في القيمي موجود ، كالثوب والأرض . انتهى . وقد لوح هذا المورد ( 2 ) في آخر كلامه إلى دفع ايراده بما ذكرنا : من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل للأجزاء ( 3 ) ومتساويا في القيمة ، لا بمعنى أن جميع أبعاض ( 4 ) هذا النوع متساوية في القيمة . فإذا ( 5 ) كان المضمون بعضا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف ( 6 ) ، لا القيمة ، ولا بعض ( 7 ) من صنف آخر .