الشيخ الأنصاري

206

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قلت ( 1 ) : وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا ، إذ لو انكسر نصفين نقصت قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع . الا ( 2 ) أن يقال : إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه ، وهو ( 3 ) الصحيح ولذا ( 4 ) لا يعد الجريش مثلا للحنطة ولا ( 5 ) الدقاقة مثلا للارز .