الشيخ الأنصاري

190

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأضعف من ذلك ( 1 ) رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كرها كما يظهر ( 2 ) من تلك الصحيحة . نعم لو كان القول المذكور ( 3 ) موافقا لقول أبي حنيفة في اطلاق القول : بأن الخراج بالضمان انتهضت الصحيحة وما قبلها ( 4 ) ردا عليه