الشيخ الأنصاري
187
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الخراج بإزائه وإنما هو ( 1 ) امر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم ( 2 ) ، والمغصوب ( 3 ) . فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع امضاء الشارع له ( 4 ) وربما ينتقض ما ذكرناه ( 5 ) في معنى الرواية ( 6 ) بالعارية المضمونة ( 7 )