الشيخ الأنصاري
185
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فالمشتري لما اقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا كان اللازم من ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد ، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير ( 1 ) أيضا . والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ، ومرجعه ( 2 ) إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة ( 3 ) وهذا المعنى ( 4 ) مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري : ألا ترى أنها لو احترقت كانت من مال المشتري ( 5 ) ؟