الشيخ الأنصاري
183
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولا يبعد إرادة صورة الجهل ( 1 ) ، لأنه لا يعاقب . [ الثالث : أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور ] ( الثالث ) ( 2 ) : أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدم من السرائر ( 3 ) كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم . ويدل عليه ( 4 ) عموم قوله : لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه ( 5 ) ، بناء على صدق المال على المنفعة ، ولذا ( 6 ) يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ، خلافا للوسيلة فنفى الضمان ( 7 ) ، محتجا ( 8 ) بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل