الشيخ الأنصاري

180

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن ، بل ليس لك أن تتهمه . وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد ( 1 ) بفحوى ما دل على خروج مورد الاستيمان ، فإن استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أولى . والتقييد بالمجانية ( 2 ) لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات فإنه عين التضمين . فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن : أن دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي أعني المثل ، أو القيمة ، ولا جعلى ( 3 ) فليس عليه ضمان . [ الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك ] ( الثاني ( 4 ) ) من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده ( 5 ) فورا إلى المالك . والظاهر أنه ( 6 ) مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة .