الشيخ الأنصاري
171
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ أما عكسها : وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ] وأما عكسها : وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا كما في عقد الرهن ( 1 ) ، والوكالة ( 2 ) ، والمضاربة ( 3 ) ، والعارية غير المضمونة ( 4 ) بل المضمونة ، بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان افادته بنفسه ، لا بأمر خارج عنه كالشرط الواقع في متنه ( 5 ) ، وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة . [ هل تضمن عين المستأجرة فاسدا ] ثم إن مقتضى ذلك ( 6 ) عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا ، لأن