الشيخ الأنصاري
165
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم قوّى الشهيدان في الأخير ( 1 ) عدم الضمان . واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم ( 2 ) وبالجملة فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله منقوض طردا وعكسا ( 3 ) وأما ( 4 ) خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة ، وسنده منجبرا إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع ( 5 ) ، والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة . اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها ( 6 ) بما دل على احترام مال المسلم ( 7 ) ، وأنه لا يحل ( 8 )