الشيخ الأنصاري

163

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وهذا الوجه ( 1 ) لا يخلو عن تأمل ، لأنهما إنما اقدما وتراضيا وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص ( 2 ) ، لا الضمان بالمثل ، أو القيمة . والمفروض عدم امضاء الشارع لذلك الضمان الخاص ( 3 ) ومطلق الضمان ( 4 ) لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية ( 5 ) حتى يتقوم بخصوصية أخرى