الشيخ الأنصاري
158
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
باجماع ، ونحوه ( 1 ) [ الكلام في مدرك القاعدة ] ثم ( 2 ) إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل : هو إقدام الآخذ على الضمان ، ثم أضاف ( 3 ) إلى ذلك قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :