الشيخ الأنصاري
147
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والمراد بالضمان في الجملتين ( 1 ) هو كون درك المضمون عليه ( 2 ) : بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي ( 3 ) فإذا تلف وقع نقصان فيه ( 4 ) ، لوجوب تداركه ( 5 ) منه وأما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم فليس هذا معنى للضمان أصلا ، فلا يقال : إن الانسان ضامن لأمواله . ثم ( 6 ) تداركه من ماله تارة ( 7 ) يكون بأداء عوضه الجعلي ( 8 ) الذي تراضى هو ( 9 ) والمالك على كونه عوضا وامضاء الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح .