الشيخ الأنصاري
145
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهذا المعنى ( 1 ) يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها وذكر ( 2 ) أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن صحيحه لا يوجب الضمان ( 3 ) فكيف يضمن بفاسده ؟ وهذا ( 4 ) يدل على العكس المذكور ( 5 ) ولم أجد من تأمل فيها ( 6 ) عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق أجرة المثل أم لا ( 7 ) ؟