الشيخ الأنصاري
135
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة ( 1 ) لأجل الاجماع ( 2 ) [ فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة ] فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا ( 3 ) في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ( 4 )