الشيخ الأنصاري

111

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الشهيد فيما تقدم عنه ، ونحوه ( 1 ) الشهيد الثاني فيما حكي عنه ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ( 2 ) مما لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامة ، فإنه ( 3 ) قال : إذا قال الواقف : إذا جاء راس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف ( 4 ) بلا خلاف ( 5 ) ، لأنه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضا ( 6 ) انتهى ، فإن ذيله ( 7 ) يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية . نعم ( 8 ) مماثلته للعتق مختصة بهم