الشيخ الأنصاري
102
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
علة للوقوع ، أو مصاحب له ( 1 ) ، لا معلق عليه ( 2 ) الوقوع وكذا نقول : لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، وانكار التزويج حيث تدعيه المرأة : إن كانت زوجتي فهي طالق . انتهى كلامه رحمه اللّه . وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته : بأنه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علم وجوده ، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا في وقوعه . انتهى ( 3 ) . وتفصيل ( 4 ) الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق ، وإما أن يكون محتمل التحقق . وعلى الوجهين فإما أن يكون تحققه المعلوم ، أو المحتمل في الحال ، أو المستقبل ( 5 )