الشيخ الأنصاري

76

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في عدم حصول الملك ، وفي أن ( 1 ) محل الخلاف بينه ، وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع ، لا الإباحة المجردة كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال ( 2 ) : وينعقد بالايجاب والقبول ، وبالتعاطي أيضا ، فتمسكه ( 3 ) بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيع ، وإلا ( 4 ) لكان الأولى ، بل المتعين التعليل به ( 5 ) ، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقفه على الأسباب الشرعية ( 6 ) كما لا يخفى .