الشيخ الأنصاري
48
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم ( 1 ) لو اتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع ، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ( 2 ) ليس مراد القائل المتقدم . وسيجيء توضيحه ( 3 ) في مسألة المعاطاة في غير البيع ان شاء اللّه [ بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ] بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ( 4 )