الشيخ الأنصاري

43

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) لم يعقل تملك أحدهما لاحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر ( 3 ) مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة . بل غاية الأمر أن المتهب لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع في هبته .