الشيخ الأنصاري

37

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا يعقل البيع ( 1 ) . [ منها : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة ] ( ومنها ) ( 2 ) : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة ، مع حكم المشهور ، بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا . وفيه ( 3 ) ما سيجيء : من كون المعاطاة بيعا ، وأن مراد النافين نفي صحته ( 4 ) . [ منها : صدقه على الشراء ] ( ومنها ) ( 5 ) : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع . وفيه ( 6 ) أن التمليك فيه ضمني وإنما حقيقته التملك بعوض ،