الشيخ الأنصاري
28
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا أن الفقهاء رضوان اللّه عليهم قد اختلفوا في تعريفه ( 1 ) . ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما : انتقال عين من شخص ( 2 ) إلى غيره ( 3 ) بعوض مقدر على وجه التراضي ( 4 ) . وحيث إن في هذا التعريف مسامحة ( 5 ) واضحة عدل آخرون إلى تعريفه : بالايجاب ( 6 ) والقبول ( 7 ) الدالين على الانتقال .