الشيخ الأنصاري

14

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما عمل ( 1 ) الحر فإن قلنا : إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال ( 2 ) فلا اشكال ، وإلا ( 3 ) ففيه اشكال :