الشيخ الأنصاري

108

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة ( 1 ) التي هو أحد العقود ، ولذا ( 2 ) صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع . ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها ( 3 ) [ الاستدلال بآية التجارة ] ومما ذكرنا ( 4 ) : يظهر وجه التمسك بقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ( 5 )