الشيخ الأنصاري

103

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بل لكل منهما فسخ ( 1 ) ، المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت لزمت ( 2 ) ، انتهى ، ولذا ( 3 ) نسب ذلك إليه في المسالك . لكن قوله ( 4 ) بعد ذلك : ولا يحرم ( 5 ) على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد ( 6 ) : ظاهر ( 7 ) في أن مراده مجرد الانتفاع إذ لا معنى لهذه العبارة ( 8 ) بعد الحكم بالملك ( 9 ) . [ الأقوى حصول الملك ] وأما قوله : ( 10 ) والأقوى إلى آخره فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه اللّه ، والعامة القائلين باللزوم . واطلاق ( 11 ) .