الشيخ الأنصاري

10

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والظاهر ( 1 ) اختصاص المعوض بالعين ، فلا ( 2 ) يعم ابدال المنافع بغيرها ، وعليه ( 3 ) استقر اصطلاح الفقهاء في البيع . نعم ( 4 ) ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها .