الشيخ الأنصاري

92

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من ( 1 ) أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز الاستيجار عليه ، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابليّة إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد ، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك ( 2 ) . [ ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة ] ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه ( 3 ) كما هو أحد الأقوال في المسألة ، لقوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) ( 4 ) المفسّر في الصحيح بالدعاء للتحمل ( 5 ) ، وكذلك ( 6 ) أداء الشهادة ، لوجوبه عينا ، أو كفاية ، وهو ( 7 )