الشيخ الأنصاري

75

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عن الميت مثلا وهذا ( 1 ) متعلق الإجارة والنيابة ، فإن لم يمكن الاخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت ( 2 ) ، وإن أمكن لم يناف الاخلاص لأخذ الأجرة كما ادعيت ( 3 ) ، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى اللّه تعالى شيئا ، ونفس الصلاة شيئا آخر حتى يكون الأول ( 4 ) متعلقا للإجارة ، والثاني ( 5 ) موردا للإخلاص . قلت ( 6 ) : القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة