الشيخ الأنصاري
72
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أصالة ، لا نيابة ( 1 ) ، وإهداء ثوابها إلى المستأجر ، فإن ( 2 ) ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة . وإن كان ( 3 ) حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستيجار عليه كبناء المساجد ، وإعانة المحاويج ( 4 ) ، فإن من ( 5 ) بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة . وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة ، إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر . ومن هذا القبيل ( 6 ) استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة كالحج ( 7 ) والزيارة ،