الشيخ الأنصاري
69
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
العمل حقا للغير يستحقه من المكلف ( 1 ) كما قد يدعى أن الظاهر ( 2 ) من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز ( 3 ) فكل من فعل شيئا منه ( 4 ) في الخارج فقد أدى حق الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه ، وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ، ونحوها ( 5 ) . لكن تعيين هذا ( 6 ) يحتاج إلى لطف قريحة . هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب ( 7 ) . وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه ( 8 ) .