الشيخ الأنصاري

66

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلى خروجها عما نحن فيه ( 1 ) . [ وأما باذل المال للمضطر ] وأما باذل المال ( 2 ) للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول ( 3 ) لا بأجرة البذل فلا يرد نقضا في المسألة ( 4 ) . [ أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها ] وأما ( 5 ) رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه فهو ( 6 ) إما من قبيل بذل المال للمضطر