الشيخ الأنصاري

57

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو ترك ( 1 ) الشاق منها والالتزام بالأسهل ، فإنهم ( 2 ) لا يرغبون بالصناعات الشاقة ، أو الدقيقة الا طمعا في الأجرة . وزيادتها على ما يبذل لغيرها ( 3 ) من الصناعات وتسويغ أخذ الأجرة عليها ( 4 ) لطف في التكليف بإقامة النظام . وفيه ( 5 ) : ان الشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها فاش عن الدواعي الاخر غير زيادة الأجرة مثل عدم قابليته لغير ما يختار ، أو عدم ميله إليه ، أو عدم كونه شاقا عليه ، لكونه ممن نشاء في تحمل المشقة ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث ، والحصاد ، وشبه ذلك لا تزيد اجرتها على الأعمال السهلة ؟ [ السادس : أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض ] ( السادس ) ( 6 ) : أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض ( 7 ) . قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب :