الشيخ الأنصاري

50

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يعتبر فيها التقرب ( 1 ) . وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر ، والمفروض أنه ( 2 ) محترم لا يقهر المكلف عليه فجاز أخذ الأجرة بإزائه ، فإذا تعين دفن الميت على شخص ، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين فاختار الولي أحدهما بالخصوص ، لصلابته ، أو لغرض آخر ( 3 ) فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص لم يمنع من ذلك ( 4 ) كون ( 5 ) مطلق الحفر واجبا عليه ، مقدمة للدفن . وان كان ( 6 ) تعبديا فان قلنا بكفاية الاخلاص