الشيخ الأنصاري

46

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل ( 1 ) بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو اسقاطه ( 2 ) به ، أو عنده ( 3 ) سقط ( 4 ) الوجوب مع استحقاق الأجرة ، وان لم يصلح ( 5 ) استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمته لو بقي