الشيخ الأنصاري

38

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وبين استحقاق المستأجر له ، وليس استحقاق الشارع للفعل ، وتملكه ( 1 ) المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه ( 2 ) الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه . ثم إن هذا الدليل ( 3 ) باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني ( 4 ) . وأما الكفائي ( 5 ) فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه : بان الفعل ( 6 )