الشيخ الأنصاري

21

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ما إذا كان للواجب ( 1 ) على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال كما لو كان كفائيا وأراد ( 2 ) سقوطه منه فاستأجر غيره ، أو كان ( 3 ) عينيا على العامل ورجع نفعه منه إلى باذل المال كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا . وبعبارة أخرى ( 4 ) مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستيجار