الشيخ الأنصاري
124
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ فالصور أربع : ] فالصور أربع : [ الصورة الأولى عدم العلم بأن في جملة أموال السلطان مالا محرما ] أما الأولى ( 1 ) فلا إشكال فيها في جواز الأخذ ، وحليّة التصرف للأصل ( 2 ) ، والإجماع ، والأخبار الآتية . لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له : مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل اللّه فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا ( 3 ) لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله ( 4 ) ربما نزلت في قريته وهو فيها أو ادخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ( 5 ) وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ( 6 ) فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها ( 7 ) ؟