الشيخ الأنصاري

97

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا اشكال أيضا في حرمته ، ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى ارادته ( 1 ) فمثل احداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا . روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لامرأة سألته : أن لي زوجا وبه غلظة عليّ واني صنعت شيئا لأعطفه عليّ : أف لك كدّرت البحار ، وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض . قال : فصامت المرأة نهارها ، وقامت ليلها ، وحلقت رأسها ، ولبست المسوح ( 2 ) فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : ان ذلك ( 3 )