الشيخ الأنصاري
289
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فإن كان ( 1 ) فهو وإلا ( 2 ) فيحكم بإباحته ، للأصل . وعلى أي حال ( 3 ) فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام ، لما عرفت ( 4 ) . ثم إنه يظهر من هذا ( 5 ) وما ذكر أخيرا : من أن المراثي ليس فيها طرب : أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها الا للتفجع ، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء بها عن حضور مجالس اللهو ، وضرب العود