الشيخ الأنصاري

16

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويشكل الثاني ( 1 ) بعموم أدلة حرمة الإيذاء . نعم لو قال السيد ذلك ( 2 ) في مقام التأديب جاز ، لفحوى ( 3 ) جواز الضرب . وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام : أنت ومالك لأبيك ( 4 ) . فتأمل ( 5 ) . مضافا ( 6 ) إلى استمرار السيرة بذلك . الا أن يقال : ان استمرار السيرة انما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك